:صفة اللباس الشرعي للمسلمة :
(1) يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ساتر لجميع جسمها عن الرجال الذي ليسوا من محارمها ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها .
(2) أن يكون ساترا لما وراءه فلا يكون شفافا يرى من وراءه لون بشرتها .
(3) ألا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها ففي [ صحيح مسلم ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( صنفان من أهل النار ولم أرهم : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) , قال شيخ الإسلام أبن تيميه رحمة الله في [ مجموع الفتاوى ] وقد فسر قول الرسول الكريم : (كاسيات عاريات ) بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل أردافها وساعدها وغير ذلك , و إنما كسوة المرأة ما يسترها قلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه واسعا نفيسا .
(4) ألا تتشبه بالرجال في لباسها فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المترجلات من النساء وتشبهها بالرجل في لباسه : أن تلبس ما يختص بالرجال نوعا وصفة فيما عرف كل المجتمع بحسبه , وقال الشيخ أيضا فالفراق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء فالنساء مأمورات بالاستتار والتحجب دون التبرج والظهور ولهذا لم يشرح لها رفع الصوت الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفاء والمروءة ولا التجرد من الاحترام إنما بتحرر الرجل فإن الرجل مأمور إن يكشف رآسة وألا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تضع على قدر أعضاءه فلا يلبس القميص ولا السروال ولا البرنس ولا الخف ..........إلى أن قال : وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس , لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أمن تتنقب وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع من القدر العضو ولا حاجه بها إليه....... ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال ..... إلى أن قال في النهاية : وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتشام والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبة لبس الرجال نهيت المرأة عنه إلى أن قال : فإذا أجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين والله اعلم .
(5) ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من النزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة .