اللباس الحرام :
أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال ولبس الرجل بما يختص بالنساء من الملابس ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس ولبس الشهر والاحتيال وكل ما فيه إسراف .
لبس الحرير والجلوس عليه :
جاءت الأحاديث بتحريم لباس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال نتذكرها فيما يلي:
(1) فعن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تلبسوا الحرير فإن من لبس في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة )) رواة البخاري
(2) وعن عبدالله بن عمر أن عمر رأى حله من إستبرق تباع فأتى بها إلى الرسول الكريم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها في العيد وللوفود فقال: الرسول غنما هذا لباس من لا خلاق له , ثم لبت عمر ما شاء الله فأرسل الرسول بجبة ديباج , أتى عمر للرسول فقال : يا رسول الله قلت : إنما هذا اللباس من لا خلاق له ثم أرسلت لي بهذه فقال النبي إني لم أرسلها لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك )) رواة البخاري .
(3) عن حذيفة قال : نهانا النبي الكريم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس علية وقال : (0 هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )) بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه بل ذكر المهدي في البحر أنه مجمع علية , فعن أنس قال : (( إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكمة كانت بهما)) قال في الحجة البالغة : لأنه لم يقصد به حينئذ الارتقاء وإنما قصد به الاستشفاء. رواة مسلم والبخاري , فعن علي قال : (( هديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمارا بين النساء )) رواة البخاري ومسلم , سيراء : التي فيها خطوط كالسبور وهي البردة من الحرير أو الغالب فيها حرير وفسرت بغير ذلك . وعن عمر : (( إن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة )) قال في الحجة البالغة :لأنه باب اللباس وربما تقع الحاجة إلا ذلك .
لبس الحرير المخلوط بغيره :
كما تقدم خاص بالحرير الخالص أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أنه الثوب إذا كان أكثر من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . قال النووي : أمنا المخلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون أكثر وزنا .
حكمة الإباحة للنساء :
وإنما استثنى النساء من هذا الحكم مراعاة لجانب المرأة ومقتضى أنوثتها وما فطرت علية من حب الزينة على إن يكون هما من زينتها إغراء الرجال وإثارة الشهوات وفي الحديث (( أيها امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية )) .
أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال ولبس الرجل بما يختص بالنساء من الملابس ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس ولبس الشهر والاحتيال وكل ما فيه إسراف .
لبس الحرير والجلوس عليه :
جاءت الأحاديث بتحريم لباس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال نتذكرها فيما يلي:
(1) فعن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تلبسوا الحرير فإن من لبس في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة )) رواة البخاري
(2) وعن عبدالله بن عمر أن عمر رأى حله من إستبرق تباع فأتى بها إلى الرسول الكريم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها في العيد وللوفود فقال: الرسول غنما هذا لباس من لا خلاق له , ثم لبت عمر ما شاء الله فأرسل الرسول بجبة ديباج , أتى عمر للرسول فقال : يا رسول الله قلت : إنما هذا اللباس من لا خلاق له ثم أرسلت لي بهذه فقال النبي إني لم أرسلها لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك )) رواة البخاري .
(3) عن حذيفة قال : نهانا النبي الكريم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس علية وقال : (0 هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )) بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه بل ذكر المهدي في البحر أنه مجمع علية , فعن أنس قال : (( إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكمة كانت بهما)) قال في الحجة البالغة : لأنه لم يقصد به حينئذ الارتقاء وإنما قصد به الاستشفاء. رواة مسلم والبخاري , فعن علي قال : (( هديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمارا بين النساء )) رواة البخاري ومسلم , سيراء : التي فيها خطوط كالسبور وهي البردة من الحرير أو الغالب فيها حرير وفسرت بغير ذلك . وعن عمر : (( إن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة )) قال في الحجة البالغة :لأنه باب اللباس وربما تقع الحاجة إلا ذلك .
لبس الحرير المخلوط بغيره :
كما تقدم خاص بالحرير الخالص أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أنه الثوب إذا كان أكثر من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . قال النووي : أمنا المخلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون أكثر وزنا .
حكمة الإباحة للنساء :
وإنما استثنى النساء من هذا الحكم مراعاة لجانب المرأة ومقتضى أنوثتها وما فطرت علية من حب الزينة على إن يكون هما من زينتها إغراء الرجال وإثارة الشهوات وفي الحديث (( أيها امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية )) .