ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: القانون الإداري(ملخص) الجمعة يناير 01 2010, 13:29 | |
|
"تعريف القانون الإداري و بيان موضوعه (نشأتهوتطوره)" ملخص:
من المسلم به أن كل مجتمع إنساني مهما صغر حجمه لا يستغني عن قواعد قانونيةتنظم شؤونه, فتحدد علاقات الأفراد فيما بينهم, وعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاكمة, كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها, فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطة العامة والسلطات الأخرى التي تتواجد معها. فقدتطورت وظائف الدولة من الوظائف التقليدية للدولة الحارسة التي تقتصر مهمتها علىالدفاع عن أرض الدولة وتحقيق الأمن والعدالة لأفرادها.. إلى دولة الإدارة التي تسعىجاهدة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات، مما اقتضى قيامهابمهام جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ذلك أدى إلى ازديادأهمية الدور الذي يقوم به القانون الإداري في الدولةالمعاصرة.
· تعريف القانونالإداري:هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعةالقواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارةالعامة. إن القانون الإداري يحتوي على القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية أوالإدارة العامة أي انه قانون السلطة الإدارية أو الإدارة العامة, أو بمعنى آخر هوالقانون المنظم لنشاط السلطات الإدارية ووسائلها القانونية والمادية والبشريةوتنظيماتها الإدارية. فالقانون الإداري ينطبق على الهيئات والمرافق الإداريةالمركزية واللامركزية عند ممارستها لأنشطتها المتمثلة في الضبط الإداري لتحقيقالنظام العام وإدارة المرافق العامة لإشباع الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع.
وتعملالسلطات الإدارية لتحقيق أغراضها بوسائل متعددة منها قانونية وهي القرارات والعقودالإدارية ووسائل مادية وهي أموال الدولة العامة والخاصة, ووسائل بشرية وهي الموظفينالعموميين. إذا أعمال السلطة العامة أو الإدارة العامة المحكومة بقواعد القانونالإداري تدخل في إطار الوظيفة التنفيذية للدولة ولها معنيان, أحداهما عضوي (شكلي), والآخر مادي (موضوعي).
ويقصد بالمعنى الماديللإدارةالعامة النشاط الذي تمارسه السلطة التنفيذية لإشباع الحاجات العامةوإصداراللوائح وتنفيذالقوانين. أماالمعنى العضويويقصد به مجموع الهيئات والأجهزة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية التيتضطلع بمباشرة النشاط الإداري في الدولة لتحقيق غايات السلطات الإدارية. وقد توصلمجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمعالمعنيين الشكلي والموضوعي، ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئاتوالأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحةالعامة.
· تعريفالقانون الإداري نسبي:إذا كان التعريف الحديث للقانون الإداري ملماوجامعا مانعا، هذا لا يعني أنه يبعد عن بقية فروع القانون العام الداخلي الأخرى،كالقانون الدستوري، والتشريع المالي، فهو تعريف لايجعله مستقلا كل الاستقلال عنسواه من فروع القانون العام، فليس هناك حدود مستقرة ثابتة بين القانون الإداري وبينالقانون الدستوري، أي أنه يوجد اندماج بين فرعي القانون الدستوري والإداري لا يمكنتنافيه وأن تحديد النظام الحكومي وتعيينه يدخل في احدهما كما يدخل في نطاقالآخر.
· القانونالإداري علم حديث:إنالقانون الإداري هو قانون حديث نسبيا، قد تطور بسرعة فان مختصر القانون الإداريلهوريو يعد الكتاب الرئيسي الذي يمكن الإشارة إليه، وأما المؤلفات التي صدرت فيالقرن التاسع عشر فإنها تتلائم اليوم مع المفهوم العصري للقانون الإداري.
وتجمعالدراسات الفقهية على أن القانون الإداري بمفهومه الضيق ظهر أول مرة في فرنسا فيأعقاب نجاح الثورة الفرنسية، قبل ذلك كانت الدولة مجسدة في شخص الملك وكان مجالنشاطها محدودة في نظام الدولة الحارسة وفي ممارستها لنشاطها كانت الدولة تخضعللقانون الخاص،ثم تطورت في القرن 19 المبادئ المقررة بالقانون العام وسبب هذاالتطور هو التحول الذي ظهر في تدخل الدولة في الشؤون العامة والتوسع الذي بدا فينشاطها في الحياة الإدارية وكان له اثر فعال في أعمالالدولة.
· تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر:قبل الاستقلال خضعت الجزائر للتشريعات الفرنسية النافذة وقد عرفت الجزائر كلالتطورات السابقة إذ بمقتضى مرسوم 30-09-1953 أنشأت محاكم إدارية في كل من قسنطينة،وهران، الجزائر وكان يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة الفرنسي بعد الاستقلال صدرفي السلطات الجزائرية القانون رقم 62/153 متضمنا ثلاث مواد قضت باستمرار العملبالتشريعات الفرنسية النافذة إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية، و 16-11-1965صدر القانون رقم 65/278 متضمنا إعادة التنظيم القضائي بإنشاء خمسة عشرة (15) مجلساقضائيا ومقررا نقل اختصاصاته من المحاكم الإدارية إلى غرف إدارية للمجالس القضائيةوبذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لازدواجية الهيئات القضائية على المستوى الأدنىللتنظيم القضائي، ثم ارتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم 74/73 المؤرخ في 12 جويلية 1974 إلى واحد وثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، وقد ساعدعلى تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 166 المتعلقبقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 07، 274 منه الاختصاص بالفصل فيالمنازعات الإدارية. وقد احتفظ المشرع بنفس عدد المجالس حتى بعد إعادة التقسيمالإقليمي سنة 1984 أصبح عدد الولايات إلى ثمانية وأربعون ولاية، والملاحظ أن ليسهناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك بين هذه الأخيرة والغرفالإدارية رغم أم المرسوم رقم 90/40 المؤرخ في 22 ديسمبر1990 قد رفع عدد الغرف إلىواحد وثلاثين غرفة وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضاياالإدارية القواعد والإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة ويعدهذا تكريسا لفصل المنازعات. وتجسيدا لفكرة وحدة الهيئات القضائية، وازدواجيةالمنازعات تضمن هذا النظام غرفة إدارية متخصصة بالقضايا التي تكون الإدارة طرفافيها في ظل وحدة القضاء، أي داخل نفس المجالس القضائية والمجلس القضائي. وعند تتبعالتطور التاريخي الذي مر به التنظيم القضائي، يمكن أن نلاحظ أن المشرع الجزائري قدتبنى فكرة القضاء الموحد، مستلهما ذلك من ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل فيالقضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج الذي يؤدي إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتينالقضائيتين، غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه وإنما اعتمد حلا وسطا يرتبط بكلاالنظامين واتبع نظاما قضائيا يقوم على وحدة الهيئات وخصص للمنازعات الإدارية غرفةمستقلة وأفرد لها إجراءات وشكليات خاصة أوردها في المواد التي ينص عليها قانونالإجراءات المدنية المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام الغرفة الإدارية لدى المجلسالقضائي والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى جانب القواعد الإجرائية المشتركةبينها وبين الغرف العادية المختلفة.
· مسائل القانونالإداري:يتناول القانون الإداري تنظيم السلطة التنفيذية وتحديدالهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة ويليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلديةوالمحلية والقروية ثم المؤسسات العمة، وكل هيئة من هذه الهيئات لها وظائف تقوم بهاومرافق عامة تتولى إدارتها.
· القانون العام والنظام العام:يمكن تعريف النظامالعام بأنه كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع سواء كانت هذهالمصلحة سياسية مثل أغلب روابط القانون العام أو اجتماعية مثل القوانين الجزائيةوما يتعلق بتكوين الأسرة وحالة الأشخاص المدنية والأهلية أو اقتصادية كالقواعد التيتنص على حماية الملكية والقواعد التي تجعل التنافس حرا أمام الجميع أو خلقية وهيالتي يعبر عنها بقواعد الآداب، فكل ما يتعلق بالقانون الدستوري والحقوق والحرياتالعامة يدخل في النظام العام ولا يصح الاتفاق الذي يرد مخالفا له، وكذلك ما يتعلقبالقانون الإداري فلا يصح لموظف أن يتنازل عن وظيفته لمصلحة شخص آخر كما أنه لايجوزله أن يستغلها، وكذلك النظام القضائي فانه مرتبط أيضا بالنظامالعام.
|
|
Ŧђĕ ρµŅĨѕĤέГ عضو مـلــكــي
الجنس : المساهمات : 11623 العمر : 32 العمل/الترفيه : حيــاتى ضأئــعه بلا لمسات المزاج : يا ربى عهدى بالذنوب قد إنتهى تاريخ التسجيل : 14/03/2009
| موضوع: رد: القانون الإداري(ملخص) الخميس يناير 07 2010, 18:59 | |
| |
|
ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: القانون الإداري(ملخص) الجمعة يناير 08 2010, 11:31 | |
| |
|
عبدو 91 مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 14281 العمر : 33 العمل/الترفيه : ماستر نقد أدبي المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 04/12/2008
| موضوع: رد: القانون الإداري(ملخص) الأربعاء فبراير 10 2010, 19:43 | |
| |
|
ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: القانون الإداري(ملخص) الثلاثاء مارس 08 2011, 13:31 | |
| |
|