ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: الوسيط القضائي وكيفية تعيينه الجمعة يناير 01 2010, 12:43 | |
| لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية في مادته 994 ما يليها على اجراء الوساطة واعتبره المشرع الزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة او الرفض وقد اورد استثناءات في ذات المادةاين استثنى قضايا شؤون الاسرووالقضايا العمالية لانه اجراء اولي شكلي على اساس ان قضايا الطلاق يجب ان تكون فيها جلسة صلح اجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كاجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح او عدم الصلح ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيط على 1-موافقة الخصوم
حدد القانون مهلة الوساطة وكحد ادنى ب 3 شهور وللقاضي اثناء اجراء الوساطة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات
الوسيط اما ان يكون شخص طبيعي او ان يكون جمعية يسند تحديد الوسيد بعد اختيارها من القاضي الى رئيس الجمعية
2-تحديد اجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته 3-تاريخ رجوع القضية الى الجلسة
وقد اوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها في الوسيط[/b] 1- ان يتصف بحسن السلوك والاستقامة
و قد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس 2009يحددكيفية تعيين الوسيط وقد اضافش بعض الشروط
2-ان لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف 3-ان لا يكون ممنوعا من حقوقه المدني 4ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة 1-ان لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية او جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية 2-ان لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرد اعتباره 3- ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله 4-ان لا يكون محاميا شطب اسمه 5-ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى اجراء تاديبي نهائي [b]كيفية اختياره: يتم اختياره من بين الاشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر الى مكانتهم الاجتماعية يتم اختياره من بين الاشخاص الحائزين على شهادة جامعية او دبلوم او تكوين متخصص او وثيقة اخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين من النزاعات يتم اختياره من من قوائم من القوائم التي يتم اعدادها على مستوى كل مجلس قضائي لا يجوز لاي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في اكثر من من قائمة للوسطاء القضائيين يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة و هنا يجب عليه تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم امام القاضي الذي عينه [u]اين يوجه طلب التسجيل؟[/u] القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر اقامة المترشح ماذا يحتوي ملف الترشح؟
يحول النائب العام الملف بعد اجرائه تحقيقا اداريا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فيها
يوجه الى الى النائب العام لدى المجلس 1-مستخرج من من صحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر 2-شهادة الجنسية 3-شهاداة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء 4-شهادة الاقامة مما تتشكل لجنة الانتقاء ؟ تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من : رئيس المجلس القضائي رئيسا النائب العام رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها في اداء مهامها يتولى رئيس امانة الضبط المجلس القضائي امانة اللجنة ترسل القوائم الى وزير العدل حافظ الاختام للموافقة عليها بموجب قرار يؤدي الوسيط قبل ممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الاتية
اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية و اخلاص و ان اكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمباديء العدالة و الله على ما اقول شهيد.
[b]الموانع ورد الوسيط يجب على الوسيط او احد الاطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته الموانع :
اتعاب الوسيط يتقاضا الوسيط القضائي مقابل اتعاب يحددمقداره القاضي الذي عينه يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من اتعابه النهائية يتعمل الاطراف مناصفة مقابل اتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقوا على خلاف ذلكاو مالم يقرر القاضي خلاف ذلكبالنظر الى الوضعية الاجتماعية للاطراف
التعارضات ومهنة الوسيط يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعاب غير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100 ذلك تحت طائلة الشطب تتم مراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الاكثر من افتتاح السنة القضائية
1-اذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع 2-اذا كانت له قرابة او مصاهرة بينه و بين احد الخصوم 3- اذا كانت له خصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم 04-اذا كان احد اطراف الخصومة في خدمته 05- اذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة او عداوة
حصري من اعداد الاستاذة م عمارة |
|
Ŧђĕ ρµŅĨѕĤέГ عضو مـلــكــي
الجنس : المساهمات : 11623 العمر : 32 العمل/الترفيه : حيــاتى ضأئــعه بلا لمسات المزاج : يا ربى عهدى بالذنوب قد إنتهى تاريخ التسجيل : 14/03/2009
| موضوع: رد: الوسيط القضائي وكيفية تعيينه الخميس يناير 07 2010, 18:58 | |
| |
|
ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: الوسيط القضائي وكيفية تعيينه الجمعة يناير 08 2010, 11:31 | |
| |
|
عبدو 91 مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 14281 العمر : 33 العمل/الترفيه : ماستر نقد أدبي المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 04/12/2008
| موضوع: رد: الوسيط القضائي وكيفية تعيينه الأربعاء فبراير 10 2010, 19:44 | |
| |
|
ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: الوسيط القضائي وكيفية تعيينه الثلاثاء مارس 08 2011, 13:37 | |
| |
|