سيف الاسلام عضو مـلــكــي
الجنس : المساهمات : 1773 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 08/12/2008
| موضوع: فتوى في حكم إخراج زكـاة الفطـر نقوداً ؟ الإثنين سبتمبر 14 2009, 14:09 | |
| فتوى في حكم إخراج زكـاة الفطـر نقوداً ؟
فتوى في حكم إخراج زكـاة الفطـر نقوداً ؟ سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : ” ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟ لأن هناك من يقول بجواز ذلك ؟ “ فأجاب : ( لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله : ألا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ُيعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ،والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم ، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى “ ،وقال هو صلى الله عليه وسلم في ذلك : ”من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رَدٌّ.“- رواه الإمام مسلم عن عائشة – وقد شرع – صلوات الله وسلامه عليه – زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ، فقد روى البخاري ومسلم – يرحمهما الله تعالى- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلمزكاة الفطر صاعاُ من تمر ، أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .“ ورويا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :” كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاُ من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب “ وفي رواية : ” أو صاعاً من أقط “ ، فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع وهذا الإخراج ، كان يوجد بين المسلمين – وخاصة مجتمع المدينة – الدينار والدرهم ، اللذان هما العملة السائدة آنذاك ، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شئ يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجُبران المعروف ، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبــي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم ، وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شئ في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم ، وأفعالهم ، المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) “ الآية ، وقال عز وجل : ” وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ “. .ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النفود في زكاة الفطر لا يجوز ، ولا يجزئ عمن أخرجه ، لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية ، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه ، والحذر من كـل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ) انتهى . من” فتاوى الزكاة “ جمع محمد المسند ص ( 76- 78 ) .
__________________________________________________ _
تخرج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لتجمع لا لإعطائها الفقراء :
تخرج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لتجمع لا لإعطائها الفقراء
قال شيخنا عبد العزيز الحنوط حفظه الله تعالى :
قال العل%1 إن بعضهم يرى جوازها لعامين ، وأقربهم إلى الصواب من يقول بجواز إخراجها قبل الفطر بيومٍ أو يومين ، وحجتُهم في ذلك ماجاء في صحيح البخاري : " وكانوا يعطون ـ أي زكاة الفطر ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اف التي تُخْرَجُ منها زكاة الفطر ومقدارها ، فقد أعلمنا أيضا الوقت الذي يجب إخراجها فيه . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ...الخ " . وقد تقدم ذكر هذا الحديث ، وموضع الشاهد فيه قوله : " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر . لكن ابن عمر رضي الله عنهما بيَّن لنا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر من يوم الفطر فعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ـ أي صلاة الفطر ـ . والمعقول الذي لا معقول سواه أن المراد بكلام ابن عمر : " أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي وبعد طلوع الفجر ، إذ لو كان قبل طلوع الفجر وقتا لها ، لنصَّ على ذلك نصاًّ صريحا ً، لئلا يلتبس الأمر على السامع ، ولكن لما كان المتبادر من هذا اللفظ إنما هو بعد طلوع الفجر اقتصر عليه وحده . وقد مرَّ معنا في الكلام على معنى " أمر " و " فرض " أن كلاًّ منهما يفيد الوجوب ، فقول عبد الله بن عمر أمر رسول الله . أي : أوجب علينا ، لا معنى لها غير ذلك . ولم يفهم الصحابةُ غيره ، ولو فهموا غيره لكان فعلُ بعضهم دالاًّ عليه ، ولكنهم جميعا متفقون على أن وقت زكاة الفطر هو هذا دون غيره ، والاختلاف على وقت إخراجها حدث من بعدهم ، ولو كان الاختلاف واقعا في هذا الأمر في حياتهم ، لوجب ردُّه إلى الله ورسوله للفصل فيه . وأنىَّ للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر في غير هذا الوقت أن يأتوا بدليل على ذلك ، إلا أن يكون محض الرأي ، والله سبحانه إنما تعبَّدنا بوحييه ، الكتاب والسنة ، أما رأْي الرجال فليس له معهما إلا مجرد الذكر . قال ابن حزم رحمه الله : " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب قبله ، وإنما تجب بدخوله ، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو : إثر طلوع الفجر من يوم الفطر ، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس ، وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه " ، وهو قول ٌ حقٌّ لا ريب فيه . ويزيد هذا توكيدا وتوضيحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين ، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة ٌ من الصدقات " . وهذا الحديث فيه دلالة ضمنية على أن زكاة الفطر لا يخرجها الصائم إلا بعد انقضاءِ أيام صومه ، وذلك قوله : " طُهرةً للصائم " ، فما دام أن أيام الصوم باقية ، فذمَّةُ المسلم متعلقةٌ بها لأدائها صياما ، ولا تبرأُ ذمته من صيامها إلا بعد أن تنقضي أيام الصيام ، ومادام في صوم فهو عرضةٌ للرفث واللغو ، فإن أدى زكاة الفطر قبل انقضاء أيام الصوم ، فإن جُزءأً من صومه حينئِذٍ لا تتناوله زكاةُ الفطر بالتَّطهير ، ممَّا قد يتعرض له الصائِم من اللَّغو والرَّفَث . ثم إن كلمة زكاة الفطر تدل بحروفها على أنها مرهونةٌ بانتهاء الصائم من صومه ، وأنها لم تُسمَّ بهذا الاسم إلا لذلك ، وذلك بدخول أول يوم من شوال ، ودخول هذا اليوم إنما يكون بعد طلوع فجره ، وهذا ماذكره ابن حزم رحمه الله في قوله المتقدم قريبا ، وكلمة يوم هنا تطلق على النهار فقط ، وإنما أُضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان . وقد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر ، حتى إن بعضهم يرى جواز إخراجها في اليوم الأول من رمضان ، بل إن بعضهم يرى جوازها لعامين ، وأقربهم إلى الصواب من يقول بجواز إخراجها قبل الفطر بيومٍ أو يومين ، وحجتُهم في ذلك ماجاء في صحيح البخاري : " وكانوا يعطون ـ أي زكاة الفطر ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين " . وبالنظر في الأدلة مجتمعة يمكن القول : إن زكاة الفطر لها وقتٌ محدَّدٌ ، يبدأُ من طلوع فجر يوم عيد الفطر ، وينتهي بانتهاء صلاته ، وهو ماصرّح به حديث ابن عباس : " فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ، فيجب أن يحرص المسلم على أدائها في هذا الوقت ، فإن لم يُخرجها في هذا الوقت لم تجزىء عن صدقة الفطر ، كما صرح الحديث بذلك . وأما حديث ابن عمر الذي في البخاري : " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " فليس المرادُ إعطاءها لمستحقيها من المساكين والفقراء قبل يوم أو يومين ، بل المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة ، وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ففي صحيح ابن خزيمة ، قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، حدثنا عبدالوارث ، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك ،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال : فعدل الناس به نصف صاع بر ، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا ، أعوز من التمر فأعطى شعيرا ، قال : قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان العامل يقعد ...؟ قال : قبل الفطر بيوم أو بيومين " . وفي " الموطأ " حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . فهذه الروايات المصرِّحة بعامل الزكاة الذي كانت تُجْمَعُ الزكاة عنده ، تمهيدا لإخراجها وإعطائها لمستحقيها من المساكين والفقراء ، فسَّرت رواية البخاري التي لم تصِّرِّح بالعامل ، بل قالت : " للذين يقبلونها " . ولا أحسب بعد ماتقدم من توضيح وبيان أنه يبقى عُذْرٌ بجواز إخراج زكاة الفطر في غير الوقت المحصور مابين الفجر وبين صلاة العيد ، وهو الحق أن شاء الله ، الذي ينشده كل مُحبٍ للحق . ولا أحسِبُ إلا أن العجز هو الذي يُقْعِدُ المسلمين اليوم عن العمل بهذا الواجب الديني العظيم ، فهم يقولون : إن الوقت مابين الفجر إلى صلاة العيد لا يتسع لتوزيع زكاة الفطر ، يقولون هذا وأحدهم لم يَذُقْ مُتْعَةَ العمل بهذه العبادة العظيمة ، لأنهم لا يريدون أن يتعبوا أجسادهم في عبادة فرضها الله عليهم في كل عام مرَّة ، وبخاصة ونحن في زمانٍ أُهمل فيه أمر الزكاة ، واستبدلوا الذي هو أدنى ـ وهو مايُعرف بالضريبة ـ بالذي هو خير ، وهو الزكاة " أ.هــ . قال عبدالعزيز : انظر : كتاب " المحلى " للإمام أبي محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ (6/142 ـ 143 ) . قال الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ28 ) : " في تسميتها في الأحاديث " زكاة الفطر " إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين مثلا فلا شيء عليه إذلم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة والله أعلم ، وما كان من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين لأنها كانت تجمع عند العامل ، وليس في ذلك دليل على أنها كانت تعطى للمساكين قبل يوم أو يومين ، يبين ذلك ماكان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أنه أتاه ثلاث ليال يأخذ من صدقة الفطر [1] ( لعنه الله ) ففي ذلك دليل على أنها كانت تمكث مدة قبل أن تعطى للمساكين ، وفي أزماننا هذه لا نجد حاكما قائما بدين الله يجعل للزكاة عمالا ، فإذن يعطيها المسلم بنفسه للمساكين، فعلى هذا لا يجوز أن يقدمها على مغرب آخر يوم من رمضان إذ لا دليل على ذلك ، وتقديمها على وقتها كصلاة الظهر قبل دخول الوقت والله أعلم . وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة سنين ولا أظنهم يقولون به ، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم " أ . هــ . قال أبو عبدالرحمن : ومن ترجح له اختيار شيخنا محمد إبراهيم شقرة أو اختيار الشيخ الجديع فلا حرج عليه ولا لوم ؛ لأن من كان دليل الكتاب والسنة معه فهو الحق وهو الأولى بالحق ، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان المخطىء ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الإجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح " أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله ، ولكن هذا إنما هو المجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا ، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول الحق بيد من يقتدي به من العلماء وإن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة ؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجاليعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة ، فإن وافقهما فهو مصيب ، وإن خالفهما فهو مخطىء . [ انظر : شرح الصدور في تحريم رفع القبور ] للإمام الشوكاني (2 ـ 3 ) .
|
|
ilyes مدير المنتدى
الجنس : المساهمات : 28233 العمر : 34 العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| موضوع: رد: فتوى في حكم إخراج زكـاة الفطـر نقوداً ؟ الإثنين سبتمبر 14 2009, 14:44 | |
| جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك |
|
ابن الاسلام عضو مــاسـي
الجنس : المساهمات : 830 العمر : 32 العمل/الترفيه : طالب تاريخ التسجيل : 19/12/2008
| موضوع: رد: فتوى في حكم إخراج زكـاة الفطـر نقوداً ؟ الإثنين سبتمبر 14 2009, 14:50 | |
| بارك الله فيك على الموضوع |
|