الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد جمعت هذه التوجيهات للأخوات المسلمات المصليات في بيوت الله عز وجل؛ بياناً للأخطاء التي تقع منهن وتذكيراً لهن عما يغفلن عنه من الأمور، رزقنا الله وإيّاهن حسن العمل وقبوله.
1 - حجاب المرأة المسلمة:
المرأة كلها عورة خارج الصلاة فلا يحل لها أن تبدي شيئاً من جسمها لغير محارمها، فيجب عليها أن تستر وجهها ويديها وقدميها وجميع أجزاء بدنها وهذا هو الحجاب الذي أمرت به، قال تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ} [الأحزاب:59] وهو كرامة المرأة وحصنها من كل شيطان.
ويتأكد ستر المرأة إذا خرجت من المسجد، فمن النساء من تظهر يديها أو قدميها وربما وجهها أثناء ذلك وهذا فيه مخالفة لأمر الله ورسوله قالت عائشة رضي الله عنها: “كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس”. [متفق عليه].
2 - عورة المرأة داخل الصلاة:
“كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة” وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث يراها رجل غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض - أي من بلغت المحيض - إلاّ بخمار» [رواه الخمسة].
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين عن حكم ظهور القدمين والكفين للمرأة في الصلاة مع العلم أنها ليست أمام الرجال ولكن في البيت؟ فأجاب بقوله: “المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنّ المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلاّ وجهها، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها، وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها، والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة”.
3- تحريم استعمال الطيب للمرأة المصلية في المسجد:
يجب على المرأة أن تجتنب الطيب إذا خرجت إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» [رواه أحمد وأبو داود]. ومعنى «تفلات» أي غير متطيبات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» [رواه مسلم وأبو داود والنسائي]، وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً».
قال الإمام الشوكاني: “فيه دليل على أنّ خروج النساء إلى المساجد إنّما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور”، وقال: “قد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو زينة”.
وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: “وبهذه المناسبة أود أن أنبه لأمر يتعلق ببعض النساء اللاتي يحضرن إلى المساجد خلال شهر رمضان حيث يحضرن معهن مبخرة وعوداً ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن فإذا خرجن للسوق وجد بهن أثر الطيب وهذا خلاف المشروع في حقهن”.
واقرئي أختي المسلمة هذا الحديث من عبدالرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال: “فإن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل غسلها من الجنابة، فاذهبي فاغتسلي منه، ثم ارجعي فصلي”. [رواه النسائي].
4 - ترك الزينة والحلي:
على المرأة ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها” [متفق عليه].
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار على قول عائشة: “لو رأى ما رأينا”: يعني من حسن الملابس والطي