في رحاب المعرفة

عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة

يرجى التكرم بتعريف نفسك إلينا بالدخول الى المنتدى اذا كنت عضوا

أو بالتسجيل معنا إن كنت ترغب بالإنضمام الى أسرة المنتدى

التسجيل سهل للغاية وذلك بخطوة واحدة

وتذكر أن باب نيل الإشراف مفتوح للجميع

لكل من يريد ذلك

شكرا

إدارة المنتدى
في رحاب المعرفة

عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة

يرجى التكرم بتعريف نفسك إلينا بالدخول الى المنتدى اذا كنت عضوا

أو بالتسجيل معنا إن كنت ترغب بالإنضمام الى أسرة المنتدى

التسجيل سهل للغاية وذلك بخطوة واحدة

وتذكر أن باب نيل الإشراف مفتوح للجميع

لكل من يريد ذلك

شكرا

إدارة المنتدى
في رحاب المعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ŧђĕ ρµŅĨѕĤέГ
عضو مـلــكــي
عضو مـلــكــي
Ŧђĕ ρµŅĨѕĤέГ

الجنس : ذكر
المساهمات : 11623
العمر : 31
العمل/الترفيه : حيــاتى ضأئــعه بلا لمسات
المزاج : يا ربى عهدى بالذنوب قد إنتهى
تاريخ التسجيل : 14/03/2009
الزواج Ouuoou10

الزواج Empty
مُساهمةموضوع: الزواج   الزواج I_icon_minitimeالخميس يناير 07 2010, 19:09

ما مفهوم الزواج ؟.
الزواج هو ارتباط رسمي بينرجل وامرلة يتم بصفة رسمية وأمام الموظف الرسمي المؤهل قانونا لذلك. ولما كانالزواج مبني علي التأبيد قصد احصان الزوجين وتربية الأولاد فكل عقد يحدد مدته مثلمايعرف بزواج المتعة او الزواج المؤقت يعتبر باطلا.
2-ما هو عقد الزواج.
عقدالزواج هو عقد محرر من طرف ضابط عمومي او موثق مختص طبقا للأشكال التي يحددهاالقانون. يحرر عقد الزواج بهدف التحقق من وقوع الزواج ويطالب به كدليل للاثبات ويجبان يذكر في عقد الزواج البيانات التالية ؛
- تاريخ ومكان الابرام.
- اسم ولقبكل من الزوجين. تاريخ ومكان الإزدياد وكذا وضيفتهما ونسبهما اذا امكن(االمادة 73 منقانون الحالة المدنية).
- هوية الشهود. الاسم واللقب والسن.
- موافقة القاضيبالإقتران في حالة عدم بلوغ السن القانوني للزواج.
3-ما هي البنود التي يمكن انترد في عقد الزواج.
عقد الزواج من العقود الرضائية وبالتالي يمكن للطرفين انيدرجا فيه جميع البنود التي يتفقان عليها ولا سيما تلك المتعلقة بتعدد الزوجاتوبعمل الزوجة ما لم تتنافي هذه البنود مع قانون الأسرة.
4-ما هي الشكليةالمشترطة في عقد الزواج.
فضلا عن الشروط الموضوعية (الولي .الصداق. الشهود....) فحتي ينعثد الزواج صحيحا لا بد من توافر شكلية معينة والمتمثلة في ضرورة ابرامالعقد أمام الموظف المؤهل قانونا والذي يقوم بتسجيله في البلدية و يسلم المعنيينسجلا للحالة المدنية.
5- من هم موظفو الحالة المدنية.
موظفو الحالة المدنيةهم : رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه( المادة 01 من قانون الحالة المدنية) اوبموجب تفويض. والعون البلدي القائم بالوظائف الدائمة الذي لا يقل سنه عن 21 سنة ( المادة 02 ) و يمارس هؤلاء الموضفون مهامهم تحت مسؤولية و رقابة السيد النائبالعام.
6- ما هي الوثائق الواجب تفديمها من أجل تسجيل عفد الزواج.
حتي يتمتسجيل عقد الزواج لا بد للزوجين من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المواد 73-74-75من قانون الحالة المدنية وهي كالاتي :
-شهادة الميلاد الخاصة بالزوجين او بطاقةالهوية او الدفتر العائلي للأبوين او كل وثيقة مبينة للحالة المدنية .
- شهادتااقامتيهما.
- الترخيص بالزواج المقذم من طرف القاضي بالنسبة للزوج القاصر.
- الترخيص المقدم للزوج العامل في السلك العسكري من طرف السلطة المختصة .
7- هليمكن اثبات عقد الزواج بحكم قضائي؟.
في حالة عدم تسجيل عقد الزواج ؛يمكن للقاضيان يثبته بحكم قضائي وذلك بطلب من المعنيين. ويتم تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالةالمدنية بسعي من النيابة العامة.(المادة 22).
8-ما هو السن القانوني؟.
حسب ماجاء في المادة 07 من قانون الأسرة فان السن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الزوجينالرجل والمرأة هو 19 سنة كاملة وللقاضي ان يرحص بالزواج قبل ذلك لمصلحة اوضرورة.
9- ماهي شروط انعقاد الزواج ؟.
المادة 09 من قانون الأسرة.
لايعتبر الزواج صحيحا الا اذا اكتملت شروطه :
- رضا الزوجين الذي لا بد ان يكونصريح وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضا.
- أهلية الزوج.
-الصداق.
-حضور وليالزوجة .
- حضور الشاهدين .
انعدام المولنع الشرعية للزواج .
10- مامفهوم رضا الزوجين ؟.
رضا الزوجين ما هو الا ايجاب من احد الطرفين وقبول منالطرف الآخر.
لكي لا يكون رضا الطرفين معيبا لا بد ان يكون الطرفان : بالغين،عاقلين وغير مضغوط عليهما ومتمتعين بكل قواهما العقلية.
اذا فالشخص المصابباختلال عقلي لا يمكنه ابرام عقد الزواج غير انه يمكن اعتبار عقد الزواج المبرم فيفترة الوعي زواجا صحيحا .
يمكن ان تكون صيغة الايجاب و القبول شفوية او كتابيةاو حتي بالاشارة بالنسبة للزوج الأصم مثلا . شرط ان تكون ذات دلالة نافية للجهالةبحيث تحدد الصيغة أطراف العقد، طبيعته وكذا توفر شروطه من ولي ، صداق وشهود .
11- هل يمكن ان ينوب عن الشخص وكيل قانوني ؟.
الزواج عقد رضائي ولا يمكنلاي أحد ان يصدر الايجاب و القبول الا طرفي العقد . بالتالي يستفاد من الغاء المادة 20 من قانون الأسرة انه لا يمكن ان ينوب عن الزوج اي وكيل مهما كانت صفته(أب ، اخ ،أو أي قريب آخر للزوج ) .
12- هل يجوز طلب توضيحات حول الحالة الصحية للزوج؟.
حتي يكون كل من الزوجين علي معرفة كافية بالحالة الصحية لزوجه ،الزم المشرعفي المادة 07 مكرر كلا منهما بتقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن 03 أشهر تثبتخلوهما من كل عيب او عجز او كل عامل صحي من شأنه أن يحول دون تحقيق الغرض من الزواجوان يؤشر علي ذلك في العقد حتي لا يكون للزوجين حجة بجهل وحود ذلك العيب . (المادة 07 من قانون الأسرة المعدل) .
13- من يتولي زواج المرأة ؟ .
المادة 11 منقانون الأسرة .
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور : أبيها . أحدأقاربها . كل شخص من اختيارها .
يتولي زواج المرأة القاصر أبوها وفي حالةعدم وجوده يتولي زواجها أحد أقاربها الأولين .
يتولي القاضي ولاية من لا ولي له .
14- ما هو دور الولي الشرعي في الزواج ؟ .
لا بد من حضور الولي الشرعيللمرأة مجلس العقد حتي يكون هذا الأخير صحيحا .
15- هل يمكن للولي أن يمنع منفي ولايته عن الزواج ؟ .لقد ألغي التعديل الجديد لقانون الأسرة المادة 12 التيكانت تسمح للأب بمنع ابنته البكر عن الزواج اذا كان في ذلك مصلحة لها ، وبلتالي فلايمكن من الان فصاعدا للأب ممارسة هذا الحق .
16- هل يمكن للولي الشرعي للمرأةالقاصر ان يجبرها علي الزواج ؟ .
لا يمكن للولي الشرعي ان يمنع من في ولايته عنالزواج لكون هذا الأخير عقدا رضائيا لا يمكن ابرامه الا اذا توافرت الارادة الحرةللمرأة .
17- 18- كيف نحدد قيمة الصداق ؟ .
لا يخضع تحديد قيمة الصداق الا لارادة الطرفين اذ لا توجد معايير معينة لذلك ،الا انه في حالة الخلاف فيؤخذ بمهر المثل وهو المقدار المعمول به في المحيطالجغرافي و الاجتماعي للزوجين .(المادة 15 ) .
19- متي يجب دفع الصداق ؟ .
الأصل ان يدفع المهر وقت ابرام العقد وعلي الزوجة ان ترفض الانتقال الي بيتالزوجية حتي يدفع لها كامل صداقها اما اذا انتقلت الي بيت الزوجية وتم الدخولفيعتبر ذلك موافقة منها علي تأجيل المهر .
20- ما هو الغرض من الاشهاد ؟ .
الغرض من الاشهاد هو اعلان الزواج الذي لا تجوز سريته من جهة و اثبات الزواجمن جهة أخري اذا ما وجد هنالك خلاف .
21- ما هي مواصفات الشهود ؟ .
حتييتقرر الغرض من الاشهاد لا بد من توقر الشروط التالية :
- ان يكون الشاهدينبالغين اذ لا تجوز شهادة الصبي .
-ان يكون الشاهدين رجلين او رجل وامرأة .
-ان يكون الشاهدين عاقلين ، متمتعين بجميع قواهما العقلية ختي يتمكنا من فهم مايجري في مجلس العقد كطبيعة هذا الأخير ومدي توافر شروطه من رضا و ولي و صداق .
22- متي يبطل عقد الزواج ؟ .
المواد 32،33 فقرة 01 من قانون الأسرة .
يبطل عقد الزواج في حالتين :
- اذا اختل ركن الرضا .
-اذا اشتمل علي شرطيتنافي و مقتضيات عقد الزواج كالشرط المانع للمعاشرة او لحمل الزوجة .
23- متييفسخ عقد الزواج ؟ .
المادة 33 فقرة 02 من قانون الأسرة .
يفسخ عقد الزواجفي الحالات التالية :
- اذا أبرم بدون عقد زواج .
- اذا أبرم دون حضور وليالزوجة .
- اذا كانت الزوجة من المحرمات .
- اذا أنعقد دون حضور الشهود .
24- ما هو مصير العقد في هطه الحالة ؟ .
يختلف مصير العقد قبل وبعد الدخول (البناء).
- فقبل الدخول يفسخ بدون استحقاق الصداق .
- اما بعد الدخول فيثبتبتصحيح الركن المتخلف اذا كان هذا الركن هو الصداق فيلتزم الزوج بدفع مهر زوجته حتييصح العقد و الصداق في هذه الحالة هو صداق المثل .
في حالة الزواج باحديالمحرمات فيفسخ قبل وبعد الدخول الا انه في حالة ولادة أطفال من هذا الزواج الفاسدقانهم ينسبون الي أبيهم اذ ان المرأة في هذه الحالة تعتد قصد استبراء الرحم .
25- ما معني المحرمات من الزواج ؟ .
المحرمات من الزواج هم النساء اللواتيتشملهن موانع النكاح الشرعية .
26 -من هن المحرمات من النساء ؟ .
هناك ثلاثةأنواع من النساء المحرمات وهن (المواد 25- 26 - 27 - 28 -29 -30 من قانون الأسرة ) :
1 - المحرمات المؤبدة : وتنقسم هي بدورها الي 03 أنواع وهي :
- المحرماتبالقرابة : الأمهات ، البنات ، و الأخوات و العمات و الخالات وبنات الأخ وبناتالأخت .
- المحرمات بالمصاهرة : أصول الزوجة بمجرد العقد عليها ، فروعها اذا حصلالدخول بها ،أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علو و أرامل أو مطلقات فروع الزوج واننزلو . المحرمات من الرضاعة : يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع شرط ان تحصلالرضاعة قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا .- المحرماتالمؤقتة :
27- هل يمكن للمرأة المسلمة ان تتزوج بغير المسلم ؟ .
زواج المرأةالمسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا و قانونا.
28 - هل يترتب عبن ردة أحد الزوجينبطلان عقد الزواج ؟ .
عملا بقواعد الشريعة الاسلامية نعم الا انه يستفاد من هذهالحالة من المادة 32 من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم يعد يأخذ بها كسبب منأسباب بطلان عقد الزواج .
29 - هل يمكن ابرام أكثر من زواج واحد ؟ .
حسبتعاليم الشريعة الاسلامية لا يمكن لا يمكن للمرأة أن تكون علي ذمة أكثر من رجل واحدبينما يمكن للرجل أن يتخذ أكثر من أربع زوجات متي وجد المبرر الشرعي لذلكشرط أنيعدل بينهما .
30 - ماذا عن أحكام قانون الأسرة الجزائري ؟ .
.المادة 08 منقانون الأسرة الجزائري تقر للرجل الحق في تعدد الزوجات شرط حصوله علي تصريح منالقاضي (رئيس المحكمة) الذي يراقب مدي توفر شروط صحة التعدد .
33- ما هو الاجراءالذي يمكن للمرأة التي تزوج زوجها ثانية دون رضاها أن تتخذه ؟ .
يمكن لهذهالأخيرة أن تطلب فسخ العقد قبل البناء علي أساس عدم حصوله علي التصريح المذكورسالفا أما بعده فلا يمكنها الا طلب الطلاق .
34 - ما هي حقوق وواجبات كل منالزوجين ؟ .
ان القانون اعطي لكل من الزوجين حقوقا كمل اعطاهما واجبات وبالتاليفعلي كل من الزوجين احترام الاخر و الالتزام بالواجبات المتعلقة بالزوجية . المادة 36 و 37 من قانون الأسرة الجزائري .
المعاشرة بالمعروف و المساهمة معا في حمايةقواعد الأسرة و رعاية الأولاد وتوفير جو عائلي ملائم و التشاور في تسيير الامورالعائلية و تباعد الولادات و علي كل من الزوجين احترام والدي الطرق الاخر و زيارتهمللمحافضة علي الروابط العائلية
ولكل من الزوجين الحق في استقبال والديه واقاربهبالمعروف .
لكل من الزوجين الحق في التصرف في امواله الخاصة تطبيقا لمبدااستقلال الذمة المالية الا اذا اتفقا علي غير ذلك كتابة سواء بموجب عقد الزواج اوبموجب عقد لاحق له .
35- هل يمكن للمراة المتزوجة التصرف في اموالها بكل حرية ؟ .
المادة 37 من قانون الأسرة المعدل
من بين المبادئ الاسلامية المنظمة لعقدالزواج نجد مبدا استقلال الذمة المالية و الذي يفيد ان لا وجود لممتلكات ولا ديونمشتركة و بالتالي فكلا الزوجين يمتلك امواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية الا انالشريعة الاسلامية تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده حتي وان كانت هذه الأخيرةغنية بينما لا تلتزم بالإنفاق عليه إلا إذا كان محتاجا .
38 – هل يمكن للزوجة انتطلب تعويضا عن ضرر لحقها جراء التطليق ؟.
يجوز للقاضي ان يحكم للزوجة بتعويض عنالضرر الذي لحقها جراء التطليق حسب المادة 53 مكرر من قانون الأسرة .
و منالوارد أن يمنح القضاة للزوجة المطلقة تعويضا متعة عن الضرر المعنوي الألم الذيلحقها جراء فراقها عن زوجها .
39 – ما هو الخلع ؟ .
المادة 54 من قانونالأسرة المعدل .
الخلع هو طلاق بعوض ، وهو ان تطلب المرأة طلاقها من زوجها مقابلان تدفع له مبلغا من المال يتفقان عليه دون ان يتجاوز هذا الأخير قيمة صداق المثل
و اذا لم يتفق علي المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة الصداقوقت صدور الحكم .
40 – هل علي المرأة أن تسبب طلب خلعها ؟ .
ليس علي المرأةأن توضح سبب رغبتها في مخالعة زوجها ما دامت تقدم مبلغا من المال كتعويض لزوجها . وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا يمكن إجبار امرأة علي العيش مع رجللا ترغب في معاشرته
41- هل يمكن الرجوع في الطلاق ؟.
لا يثبت الطلاق ألابحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة اشهر .
يمكنللزوج أن يراجع زوجته أثناء محاولة الصلح دون عقد جديد أما إذا أراد الزوج ان يراجعزوجته بعد النطق بحكم الطلاق فيكون هذا بعقد جديد .
أذا طلق الزوج زوجته ثلاثمرات فلا يستطيع مراجعتها ألا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا صحيحا و تطلق عنه اويموت عنها .
وتعد الأحكام بالطلاق و التطليق و الخلع أحكاما نهائية غير قابلةللاستئناف ما عدا في جوانبها المادية .
41 – ما هي الإجراءات الواجب إتباعهالطلب الطلاق ؟ .
ترفع الدعوي الي المحكمة المختصة إقليميا و نوعيا بايداع عريضةمكتوبة من المدعي او وكيله و مؤرخة و موقعة لدي كتابة ضبط المحكمة واما بحضورالمدعي امام المحكمة وفي الحالة الاخيرة يتولي كاتب الضبط او احد اعوان مكتب الضبطتحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه او يذكر فيه انه لا يمكنه التوقيع .
تقيد الدعاوي المرفوعة الي المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها معبيان اسماء الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة .
ملاحضة : يجب ان ترفق العريضةالمقدمة بنسخة من عقد الزواج .
تنتهي مرحلة اجراء الصلح بتحرير محضر من طرفالقاضي يبين فيها مساعي ونتائج محاولات الصلح .
ما هي آثار الطلاق ؟ .
آثارالطلاق هي : العدة ، الحضانة ، نفقة الإعالة .
1 – ما مفهوم العدة ؟
العدةهي المدة التي تتربص فيها المرأة المطلقة بعد الدخول أو التي أصبحت أرملة أو الغائبعنها زوجها دون أن تعرف موته من حياته و هذه المدة تتغير حسب الحالات :
أ-عدةالمطلقة : المرأة المطلقة الغير حامل تعتد ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر
ب – عدةالارملة : أربعة أشهر و عشرة أيام .
ج – عدة الحامل : تنتهي العدة بوضع الحمل .
د – عدة زوجة الغائب : أربعة أشهر و عشر ابتداء من يوم النطق بالحكم المثبتللغياب .
ما هي الحكمة من العدة ؟
وذلك لتبرئة الرحم وعدم إختلاط الأنساب
2 – الحضانة : ما مفهوم الحضانة ؟
المادة 62 من قانون الأسرة .
الحضانة هي إكتساب السلطة الأبوية علي الأطفال حيث يكون الوالد الحاضن مسؤولاعن تصرفات محضونه القاصر اتجاه الغير كما يكون مسؤولا عن تربيته ، تعليمه وحراسته .
من له الحق في الحضانة ؟المادة 62 من قانون الأسرة المعدل
يكتسب الأبحق الحضانة بطلبه من القاضي المختص ، شرط أن يكون أهلا لهذه المسؤولية .
الأم هيالأولي بالحضانة بشرط طلبها .إذا لم تطلب الام الحضانة خلال مدة سنة من تاريخالنطق بالحكم بدون عذر شرعي ، تفقد حقها فيها .
لمن يعود حق الحضانة في حالة عدمحصول الأم عليها ؟
أب الطفلجدة الطفل ( أم الأم ) جدة الطفل ( أم الأب ) خالة الطفلعمة الطفل.الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون
ماهي الشروط الواجب توافرها في الحاضن ؟
حتي تستند حضانة الطفل إلي أحد الأشخاصالمذكورين سابقا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون قادرا علي رعايةالطفل ، تعليمه و تربيته وفق تعاليم ديانة والده حتي يتمتع بصحة جيدة وأخلاق حسنةالمادة 62 من قانون الأسرة و بالتالي فمن فقد هذه الصفات فقد حقه في الحضانة .
هل يمكن إسقاط حق الحضانة من يد الأم ؟
المادة 66 من قانون الأسرة المعدل
يمكن إسقاط حق الحضانة من يد الأم للأسباب التالية :
تزوج الأم بغير قريبمحرم .
بالتنازل عنها .
إرتكاب الأم خطأ مخل بالشرف .
كيف نحصل علي حضانةالطفل ؟
للحصول علي حضانة طفل يجب رفع دعوي حضانة إما بالتقدم شخصيا أو برفععريضة موقعة من طالب الحضانة مبينة لصفته ولأسباب طلب الحضانة كما يمكن بموجبالمادة 57 مكرر من قانون الأسرة وفي حالة الإستعجال الحصول علي أمر علي عريضة وذلكبرفع عريضة من طرف محامي هذه الأخيرة إلي رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، كما يجوزللقاضي أن يحكم علي وجه الاستعجال علي هذا النحو في جميع التدابير المؤقتة المتعلقةبالنفقة ، بحق الزيارة وحق المطلقة الحاضنة في المسكن ومع التعديل الجديد لقانونالأسرة فإن الولاية تمنح لمن أسندت له الحضانة .
هل يمكن استئناف الأحكامالصادرة في الحضانة ؟
خلافا عن الأحكام المتعلقة بالطلاق ، الخلع و التطليقفإن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلة للاستئناف حسب المادة 57 فقرة 2 منقانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدو 91
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عبدو 91

الجنس : ذكر
المساهمات : 14281
العمر : 33
العمل/الترفيه : ماستر نقد أدبي
المزاج : الحمد لله
تاريخ التسجيل : 04/12/2008
الزواج Vb10

الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج   الزواج I_icon_minitimeالخميس يناير 07 2010, 20:45

شكرا لك أخي توتي على المجهود الذي تبذله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rihab.yoo7.com
ilyes
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ilyes

الجنس : ذكر
المساهمات : 28233
العمر : 34
العمل/الترفيه : ليسانس تربية بدنية ورياضية
تاريخ التسجيل : 05/12/2008
الزواج Ouooo-10

الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزواج   الزواج I_icon_minitimeالجمعة يناير 08 2010, 11:33

بارك الله فيك اخ توتي
واصل تميزك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rihab.yoo7.com
 

الزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» الزواج
» قيل عن الزواج والمرأة
» البنت بعد الزواج .....!!
» عجائب الزواج
» الزواج في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
في رحاب المعرفة :: التربية والتعليم العام :: التعليم العالي والبحث العلمي :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية-
انتقل الى: